السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

465

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وجزموا بأنّ من استهلّ بعد الولادة سمّي ، وغُسِّل ، وصلّي عليه « 1 » . وقال المالكية : إنّ السقط لا يُغسَّل ما لم يستهلّ صارخاً ولو تحرّك ، إذ الحركة لا تدلّ على الحياة ، ويُغسَل دم السقط ، ويُلف بخرقة ويوارى وجوباً في التكفين والدفن « 2 » . وعند الشافعية : إذا استهلّ الجنين أو تحرّك ثمّ مات ، غُسّل وصلّي عليه ، وإن لم يستهلّ ولم يتحرك ، فإن لم يكن له أربعة أشهر كُفّن بخرقة ودفن ، وإن تمّ له أربعة أشهر ، ففي القديم يصلّى عليه « 3 » . وعند الحنابلة : إنّه إذا أكمل السقط أربعة أشهر أو بان فيه خلق إنسان ، غُسّل وصُلّي عليه ولو لم يستهلّ ، ويستحبّ تسميته ، ونقل جماعة أنّ ذلك بعد أربعة أشهر « 4 » . انظر : ( تغسيل ، تكفين ، دفن ، صلاة الميّت ) . و - وجوب الزكاة في مال الحمل : وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة في المال المنسوب إلى الحمل بإرث وغيره وعدم ذلك ، على قولين : ذهب الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب ، وهو المذهب عند الشافعية إلى عدم الوجوب ؛ لعدم صدق قوله تعالى عليه : ( نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ) « 5 » على الجنين والحمل ، كما هو مقتضى الحمل ، خصوصاً وإن ملكه مراعى بسقوطه حيّاً ، ولعدم التكليف ولعدم الوثوق بحياته ووجوده « 6 » . وذهب الشافعية في قولٍ وابن حمدان من الحنابلة إلى الوجوب « 7 » . واحتمله بعض الإمامية لدخول الحمل في الحكم وهو الوجوب « 8 » .

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 70 ، 564 . بدائع الصنائع 1 : 301 - 304 . ردّ المحتار 1 : 595 . ( 2 ) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1 : 429 . بداية المجتهد 2 : 196 - 197 ، مجمع التقريب 1431 ه - . ( 3 ) نهاية المحتاج 2 : 487 . ( 4 ) الفروع 2 : 210 ، ط . الثانية . الروض المربع 1 : 69 . كشّاف القناع 1 : 368 . ( 5 ) الحج : 5 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 5 : 13 . إيضاح الفوائد 1 : 167 - 168 . البيان ( ط ق ) : 165 . مستند الشيعة 9 : 16 . جواهر الكلام 15 : 27 - 28 . المجموع 5 : 330 . فتح العزيز 5 : 518 . الإنصاف ( المرداوي ) 3 : 4 ، ط . دار إحياء التراث العربي ، 1406 ه - . روضة الطالبين 2 : 4 ، دار الكتب العلمية . كشّاف القناع 2 : 195 ، دار الكتب العلمية 1418 ه - . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 233 . ( 7 ) المجموع 5 : 330 . كشف القناع 2 : 195 - 196 . روضة الطالبين 2 : 4 . ( 8 ) مستند الشيعة 9 : 16 . جواهر الكلام 15 : 27 - 28 .